العلامة الحلي
57
منتهى المطلب ( ط . ج )
السابق كعدمه ، أمّا في العمد فالإشكال فيه أقوى . وبالجملة : فنحن « 1 » في هذا من المتوقّفين . السادس : لو ذكر المأمومون قبل الانتقال إلى حالة « 2 » المنع من العود ، وقد انتقل الإمام إليها ، فالوجه أنّه يجب على المأمومين الجلوس والتشهّد ثمَّ القيام . مسألة : لو نسي الصلاة على النبيّ وآله صلَّى الله عليه وآله « 3 » وذكر بعد التسليم قضاهما ، لأنّه فعل واجب وجزء من التشهّد فلا يسقط بالتسليم . ويؤيّده : رواية حكم بن حكيم « 4 » . فروع : الأوّل : لو نسي الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام في التشهّد الأوّل وذكر قبل الركوع ، فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ، وهل يجب إعادة التشهّد ؟ الوجه أنّه لا يجب . الثاني : لو ذكر بعد الركوع مضى بلا خلاف ، وهل يجب مع القضاء سجود السهو ؟ فيه تردّد أقربه الوجوب . الثالث : روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : « يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ويستأنف الصلاة بعد » « 5 » . وروى عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلَّي الركعتين
--> « 1 » ح : فإنّا . « 2 » خا ، ق وح : حال . « 3 » ح ، ق وف : صلَّى الله عليهم ، ص : صلوات الله عليه وآله ، م : عليهما السلام . « 4 » تقدّمت في ص 55 . « 5 » التهذيب 2 : 189 الحديث 750 ، الوسائل 5 : 331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 . وفيهما : « ويسلَّم ثمَّ يستأنف » .